بسم الله الرحمان الرحيم
ثالثا: التحليل
1. مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها:
 أ.  مفهوم العقد:
- لغة : الربط  والجمع  والشد المحكم ، نقول مثلا : عَقَدَ طَرَفَيْ الحبل ، أي رَبَطَ  وَشَدَّ أحدهما بالآخر .
- واصطلاحا : هو اتفاق بين شخصين راشدين ، ينشأ عنه التزام إراديٌّ حُرٌّ من الطرفين، بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع  والقانون .
- ما هو الحكم الشرعي للعقود ؟ مستدلا بنص قرآني ؟  وجوب الوفاء بها ، حسب ما تراضى عليه طرفاها  ما دامت  مشروعة ، والدليل من الآية : 1 ، في سورة المائدة .
ب . مفهوم عقود المعاوضة : “ هي العقود التي ينشأ عنها التزام إرادي حُرّ ٌ بين المتعاقدين، بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاءً ، لتملك عين – البيع –  أو الاستفادة من منفعة – الكراء أو الإيجار–   أو خدمة – الإجارة -   أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن ”. أو هي  باختصار : “ العقود التي يأخذ فيها كل طرف عوضا ومقابلا عما يعطيه ” .
ج. أنواع العقود العوضية، أركانها وشروطها:
العقد
تعريفه
أركانه
شروطه
البيع

- هو مقابلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله ، مع الإيجاب والقَبُولِ ، على الوجه المأذون به شرعا .
- العاقدان: البائع والمشتري .
- التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة .
- المحل : المبيع والثمن .
- طاهرا غير نجس ، منتفعا به ، معلوما ، مَقْدُورًا على تسليمه وتسلمه ، غير منهي عن بيعه .
- الصيغة: الإيجاب والقبول .
- كل ما يدل على الرضا بين الطرفين .
الكراء

- هو عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أوعقار ،  خلال مدة معينة ، مقابل أجرة محددة .
- العاقدان: المُكْرِي والمُكْتَرِي .
- التمييز والرشد والحرية والملك الصحيح .
- منفعة العين المكتراة .
- سومة الكراء .
- معلومة ، مباحة  ومقدور على تسليمها .
- مالا  معلوم  القدر والصفة . 
- الصيغة: الإيجاب والقبول .
- الرضا بين الطرفين .
الإجارة

- هي عقد يكون المعقود عليه فيه ، عملا معلوما ، مقابل أجر  محدد .
- العاقدان: المستأجر  والأجير .
- التمييز  والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة.
-  الأجرة .

-  والعمل .
-  معلومة القدر والعدد ، والأجل { مقيدة بعمل أو بزمن } .
-  مباحا .
- الصيغة: الإيجاب والقبول . 
- الرضا بين الطرفين .
القراض

- عقد يقوم على دفع المالك جزءً من ماله ، لطرف ثان يتاجر به ، مقابل نسبة من الربح يتفقان عليها.
- العاقدان : الشريكان .
- عدم اشتراط  شيء من الربح للإنفراد  به  دون الآخر .
- عدم اشتراط  ضمان رأس المال على العامل .
- المعقود عليه : المال والعمل .
- رأس المال: نقدا ، حاضرا ، محدد المقدار.
- تحديد نسبة قسمة الربح .
- عدم تحديد أجل معلوم للعمل في مال القراض
- الصيغة : الإيجاب والقبول .
- الرضا بين الطرفين .
2.  خصائص العقود العوضية:
أ. الخصائص المشتركة بين العقود العوضية:
-  رضائية ؛
- أي نابعة من إرادة المتعاقدين الحرة و الاختيارية  بدون  إكراه أو إجبار .
-  ملزمة  ؛
- أي تُصْبِحُ ملزمة فور حصول التراضي والتوافق بين المتعاقدين .
-  عوضية ؛
- أي أن كل متعاقد في ذمته حق يجب أن يؤديه للآخر أخذا  وعطاءً .

ب. الخصائص التي ينفرد بها كل عقد عوضي:
  البيع
الكراء
الإجارة
القراض
- ناقل لملكية الشيء ومنفعته من البائع إلى المشتري .
- تصرفي .
- يخول للمكتري الانتفاع بالشيء  لا  التصرف فيه أو تملكه.
- مقيد بزمن { اليوم أو الشهر أو السنة .. }.
- وجه الانتفاع به مقيد، فلا  يُحَوَّلُ مثلا محل السكن إلى محل تجاري.

- تَبَعِيَّةُ إرادة الأجير لإرادة المستأجر .

- استثماري  لا  استهلاكي : فلا يجوز للشريك العامل في المال أن يتصرف فيه في غرض غيرالاتجار و الاستثمار .
- غير مقيد بزمن: لأنه يستحيل تحديد زمن حصول الربح .

ج . التمييز  بين العقود  العوضية:
- الفرق بين البيع  و الكراء:
  • يتم في البيع  تَمَلُّكُ عين الشيء المبيع ومنفعته  على وجه التأبيد ؛
  • بينما يتم في الكراء الاستفادة من منفعة الشيء فقط   وعلى وجه مؤقت.
-  الفرق بين الكراء{ الإيجار } والإجارة:
  • يتم في الكراء أو الإيجار التعاقد على منفعة منقول أو عقار مقابل سومة كرائية ؛
  • بينما يتم في الإجارة التعاقد على منفعة آدمي{ الأجير } مقابل أجر .
-  الفرق بين العامل في القراض وعمل العامل في الإجارة:
  • يُعَدُّ العامل في عقد القراض شريكا مستثمرا لرأس المال يتحمل الربح والخسارة ؛
  • بينما الأجير عامل تابع لأرادة المستأجر يستحق أجره فور انتهائه من العمل المطلوب منه .
3. مقاصد العقود العوضية:
نوعها
مقاصد العقود العوضية
التربوية ؛
- الانقياد والطاعة لأوامر الله تعالى  واجتناب نواهيه المتعلقة بنظام العقود العوضية . 
- التربية على قيم الوفاء والعفة والحرص على إعطاء الناس حقوقهم.
الاجتماعية ؛
- المحافظة على الاستقرار والسلم الاجتماعيين .
- الحفاظ على سلامة العلاقات الاجتماعية .
تبادل المنافع بين الناس، وتحقيق التعاون والأخوة بينهم، فيستقيم بذلك معاشهم. 
التنظيمية ؛
- نشر أجواء الثقة بين الناس .
وضوح العلاقات التعاقدية بينهم .
الحقوقية ؛
- إعطاء قيمة إثباتية للعقود ، ضمانا للحقوق وحمايتها من كل تلاعب .
- إبراء ذمة المؤدين للحقوق بعقود ذات قيمة إبرائية ،
الاقتصادية ؛
عقود تيسر وتضبط المعاملات المالية ، مما يؤدي إلى الاستقرار والتطور الاقتصادي .
- عقود تساير تطور الحركة الاقتصادية .
- تشجع المستثمرين على الإسهام في الحركة الاقتصادية والمالية .
التنموية .
- عقود ضابطة تمنع كل أشكال الاستغلال والظلم والإكراه .
- عقود متنوعة و منفتحة تُسْهِمُ  في التنمية .

4. كيف نستفيد من العقود العوضية للإندماج في المحيط الاقتصادي ؟
 إن حفظ المال وتنميته رهين بتعلم أحكام المعاملات المالية في الإسلام، خاصة العقود العوضية،  تجنبا للطرق المحرمة في الكسب، لذا وجب على المسلم:

  1.  تعلم أحكامها قبل مباشرة الكسب وإلا أكل الحرام شاء أم أبى ؛
  2.  الاستعانة بأهل الخبرة تجنبا للإضرار  بالنفس أو  بالغير ؛
  3.  التخصص في دراسة علوم التجارة والتسيير المقاولاتي ؛
  4.  الانضباط  للمعايير  والأحكام الشرعية في بناء العقود . 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Top