بسم الله الرحمان الرحيم
ثالثا: التحليل
ثالثا: التحليل
1. مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها:
أ.
مفهوم العقد:
- لغة : الربط والجمع
والشد المحكم ، نقول مثلا : عَقَدَ طَرَفَيْ الحبل ، أي رَبَطَ وَشَدَّ أحدهما بالآخر .
- واصطلاحا : هو اتفاق
بين شخصين راشدين ، ينشأ عنه التزام إراديٌّ حُرٌّ من الطرفين،
بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون .
- ما هو الحكم الشرعي
للعقود ؟ مستدلا بنص قرآني ؟ وجوب
الوفاء بها ، حسب ما تراضى عليه طرفاها ما
دامت مشروعة ، والدليل من الآية : 1 ، في
سورة المائدة .
ب . مفهوم عقود المعاوضة : “ هي العقود التي ينشأ عنها التزام إرادي حُرّ ٌ بين
المتعاقدين، بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاءً ، لتملك عين – البيع – أو الاستفادة من منفعة – الكراء أو
الإيجار– أو خدمة – الإجارة - أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن ”. أو
هي باختصار : “ العقود التي يأخذ فيها كل
طرف عوضا ومقابلا عما يعطيه ” .
ج. أنواع العقود العوضية، أركانها وشروطها:
العقد
|
تعريفه
|
أركانه
|
شروطه
|
البيع
|
- هو مقابلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله
، مع الإيجاب والقَبُولِ ، على الوجه المأذون به شرعا .
|
- العاقدان: البائع والمشتري .
|
- التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية
الإرادة .
|
- المحل : المبيع والثمن .
|
- طاهرا غير نجس ، منتفعا به ، معلوما ، مَقْدُورًا
على تسليمه وتسلمه ، غير منهي عن بيعه .
|
||
- الصيغة: الإيجاب والقبول .
|
- كل ما يدل على الرضا بين الطرفين .
|
||
الكراء
|
- هو عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري
منفعة منقول أوعقار ، خلال مدة معينة ،
مقابل أجرة محددة .
|
- العاقدان: المُكْرِي
والمُكْتَرِي .
|
-
التمييز والرشد والحرية والملك الصحيح .
|
- منفعة
العين المكتراة .
- سومة
الكراء .
|
-
معلومة ، مباحة ومقدور على تسليمها .
- مالا معلوم
القدر والصفة .
|
||
- الصيغة: الإيجاب
والقبول .
|
-
الرضا بين الطرفين .
|
||
الإجارة
|
- هي عقد يكون المعقود عليه فيه ، عملا
معلوما ، مقابل أجر محدد .
|
- العاقدان:
المستأجر والأجير .
|
-
التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية
الإرادة.
|
- الأجرة .
- والعمل .
|
- معلومة
القدر والعدد ، والأجل { مقيدة بعمل أو بزمن } .
- مباحا .
|
||
- الصيغة: الإيجاب
والقبول .
|
- الرضا بين الطرفين .
|
||
القراض
|
- عقد يقوم على دفع المالك جزءً من ماله ،
لطرف ثان يتاجر به ، مقابل نسبة من الربح يتفقان عليها.
|
- العاقدان : الشريكان .
|
- عدم اشتراط شيء من الربح للإنفراد به دون
الآخر .
- عدم اشتراط ضمان رأس المال على العامل .
|
- المعقود عليه : المال والعمل .
|
- رأس المال: نقدا ،
حاضرا ، محدد المقدار.
- تحديد نسبة قسمة الربح .
- عدم تحديد أجل
معلوم للعمل في مال القراض
|
||
- الصيغة : الإيجاب والقبول .
|
- الرضا بين الطرفين .
|
2. خصائص العقود العوضية:
أ. الخصائص المشتركة بين العقود العوضية:
- رضائية ؛
|
- أي نابعة من إرادة المتعاقدين الحرة و
الاختيارية بدون إكراه أو إجبار .
|
- ملزمة
؛
|
- أي تُصْبِحُ ملزمة فور حصول التراضي والتوافق بين
المتعاقدين .
|
- عوضية ؛
|
- أي أن كل متعاقد في ذمته حق يجب أن يؤديه للآخر
أخذا وعطاءً .
|
ب. الخصائص التي ينفرد بها كل عقد عوضي:
البيع
|
الكراء
|
الإجارة
|
القراض
|
- ناقل لملكية الشيء ومنفعته من
البائع إلى المشتري .
- تصرفي .
|
- يخول
للمكتري الانتفاع بالشيء لا التصرف فيه أو تملكه.
- مقيد
بزمن { اليوم أو الشهر أو السنة .. }.
- وجه الانتفاع به مقيد،
فلا يُحَوَّلُ مثلا محل السكن إلى محل
تجاري.
|
- تَبَعِيَّةُ
إرادة الأجير لإرادة المستأجر .
|
- استثماري لا استهلاكي : فلا يجوز للشريك العامل في المال أن يتصرف فيه في غرض غيرالاتجار و الاستثمار
.
- غير مقيد بزمن: لأنه يستحيل
تحديد زمن حصول الربح .
|
ج . التمييز
بين العقود العوضية:
- الفرق بين البيع
و الكراء:
- يتم في
البيع تَمَلُّكُ عين الشيء المبيع
ومنفعته على وجه التأبيد ؛
- بينما
يتم في الكراء الاستفادة من منفعة الشيء فقط وعلى
وجه مؤقت.
- الفرق بين الكراء{
الإيجار } والإجارة:
- يتم في
الكراء أو الإيجار التعاقد على منفعة منقول أو عقار مقابل سومة كرائية ؛
- بينما
يتم في الإجارة التعاقد على منفعة آدمي{ الأجير } مقابل أجر .
- الفرق بين العامل في
القراض وعمل العامل في الإجارة:
- يُعَدُّ
العامل في عقد القراض شريكا مستثمرا لرأس المال يتحمل الربح والخسارة ؛
- بينما
الأجير عامل تابع لأرادة المستأجر يستحق أجره فور انتهائه من العمل المطلوب
منه .
3. مقاصد العقود العوضية:
نوعها
|
مقاصد العقود العوضية
|
التربوية
؛
|
- الانقياد والطاعة لأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه المتعلقة بنظام العقود
العوضية .
- التربية على قيم الوفاء والعفة والحرص على إعطاء الناس حقوقهم.
|
الاجتماعية
؛
|
- المحافظة على الاستقرار والسلم
الاجتماعيين .
- الحفاظ على سلامة العلاقات
الاجتماعية .
- تبادل المنافع بين الناس، وتحقيق التعاون
والأخوة بينهم، فيستقيم بذلك معاشهم.
|
التنظيمية
؛
|
- نشر أجواء الثقة بين الناس .
- وضوح العلاقات التعاقدية بينهم .
|
الحقوقية
؛
|
- إعطاء قيمة إثباتية للعقود ،
ضمانا للحقوق وحمايتها من كل تلاعب .
- إبراء ذمة المؤدين للحقوق بعقود
ذات قيمة إبرائية ،
|
الاقتصادية
؛
|
- عقود تيسر وتضبط المعاملات
المالية ، مما يؤدي إلى الاستقرار والتطور الاقتصادي .
- عقود تساير تطور الحركة
الاقتصادية .
- تشجع المستثمرين على الإسهام في الحركة
الاقتصادية والمالية .
|
التنموية .
|
- عقود ضابطة تمنع كل أشكال الاستغلال والظلم والإكراه .
- عقود متنوعة و منفتحة تُسْهِمُ في التنمية .
|
4. كيف نستفيد من
العقود العوضية للإندماج في المحيط الاقتصادي ؟
إن حفظ المال
وتنميته رهين بتعلم أحكام المعاملات المالية في الإسلام، خاصة العقود العوضية، تجنبا للطرق المحرمة في الكسب، لذا وجب على
المسلم:
- تعلم أحكامها قبل مباشرة الكسب وإلا أكل
الحرام شاء أم أبى ؛
- الاستعانة بأهل الخبرة تجنبا للإضرار بالنفس أو بالغير ؛
- التخصص في دراسة علوم التجارة والتسيير
المقاولاتي ؛
- الانضباط
للمعايير والأحكام الشرعية في
بناء العقود .
0 التعليقات:
إرسال تعليق